الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - ج1ج2 - الشيخ البهائي بهاء الدين محمد بن الحسين الحارثي العاملي
بعض من محتويات الكتاب
فهرست الموضوعات 4۹۹
564 الحبل المتین ج۱ (كتاب الطهارة يستحب المجنب الوضوء أو غسيل البلدين عند إرادة الأكل استحباب المضمضة وغسل الوجه
كراهية النوم تلجنب حتى يغتسل الجنب والحائض يغتحان المصحف من وراء الم الجنب يجوز لسه الأختصاب
الفصل الخامس: في وقت صلاة الصبح سبعة أحاديث وقت صلاة الفتح الفجر الصادق معين الفجر الكاذب والصادق امتداد وقت صلاة الصح إلى طلوع الشمس
المطلب الثاني: في غسل الحيض وما يتعلق بدمه من الأحكام وفيه فصول
الفصل الأول: فيما يعرف به دم الحيض من غيره، وأقل الحيض، وأكثره، وأقل
الطهر، وما ورد في جامعة الحيض للحمل، و کون عسله كغسل الجنابة فيه سبعة عشر حديثا محل خروج دم الحيض والنفاس صفات دم الحيض و الاستحاضة تم العترة أقل الحيض واكثره امکان جامعة الجيش اللحمل أقل الطهر
الفصل السادس: في أوقات التوافل الليلية، وتقديمها وتأخيرها، وما يتبع ذلك اثنان وعشرون حديثا وقت صلاة الليل من منتصف الليل إلى طلوع الفجر العمادي جواز تقدم صلاة الليل خائف عدم التمك منها استحباب إيقاع صلاة الليل في الثلث الأخير إن النبي صلى الله عليه و آله كان يصلي صلاة الليل مروعة
الفصل الثاني : في نبذة أحكام الحيض، وحكم الصغيرة واليائسة
ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة فيه عشرة أحاديث الدم في أيام العادة حيف عة يأتي القرشية وغيرها وجوب العسل والصلاة عند الطهر فقاء العتوم دون الصلاة حكم تمرج الحال
الفصل السابع: في أوقات القضاء والتنقل في وقت الفريضة أربعة عشر حديثا يكره قضاء الصلاة عند طلوع الشمس وغروها و قیامها استحباب فضاء النوافل استحباب المبادرة إلى قضاء الفوائت سقوط الأذان عن قاضي الفوائت إذا أذن لأولاها كراهة الصلاة بعد العصر و عند الغروب حكم صلاة النافلة في وقت الفريضة
الفصل الثالث: في باقي أحكام الحائق، مايسوغ فعله
حال الحيض وما لايسوغ
الفصل الثامن: في تبة متفرقة مما يتعلق بالوقت
فيه ستة عشر حين يتا
ثلاثة عشر حديثا

تعليقات
إرسال تعليق